Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1482

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

وهذا البناء/ (٢٣٦/أ) ضعيف، لأن الذي لم يشترط الاستيعاب في العموم يشترط كثيرة غير منحصرة عادة، ولا يكفي بأقل الجمع وإلا لم يبق فرق بينه وبين المنكرين له، فإن أرباب الخصوص أيضا ينزلون اللفظ الجمع على أقل الجمع، والاختلاف في شرط العموم فرع القول بالعموم، بل هو ابتداء خلاف جار على القولين.

وإن كان هذا القائل: يجعل اللفظ عند عراية عن القرينة المخصصة حقيقة في العموم ومع القرينة المخصصة إلى أقل الجمع حقيقة فيه ولم يجعله حقيقة في الأقل منه، وإن كان مع القرينة المخصصة إليه لما فيه من إبطال دلالة وزان الصيغة كما تقدم، وهذا مع ضعفه إنما يستقيم في المجموع، أما ما ليس بجمع فلا.

وأما إمام الحرمين ﵀ فقد احتج على ما ذهب إليه: بأن تناول

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1482 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.