Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1483

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

اللفظ لما بقي من مسمياته ليس على وجه التجوز، بدليل أنه كان متناولا له على الحقيقة قبل التخصيص، وتناوله له بعد التخصيص، وتناوله "له" قبله لا اختلاف فيه من جهة احتياج اللفظ في الدلالة إلى أمر زائد، نحو القرينة وغيرها مع احتياج المجاز إليه في الدلالة على المعنى المجازي، لكن اختصاصه به وقصور الدلالة عليه، هو الذي حدث بعد التخصيص، وهو في هذا محتاج إلى أمر زائد، وهو أنه المجاز فكان مجازا من هذا الوجه.

وجوابه: أنا لا نسلم اتحاد التناولين، وهذا لأن التناول قبل التخصيص شرط الاستيعاب وبعده شرط عدمه والمشروط بشيء غير المشروط بعدمه، وحينئذ لا يلزم من كون التناول في الأول على وجه الحقيقة أن يكون في الثاني أيضا كذلك.

تنبيه: القائلون بالتفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل: اختلفوا فيما إذا قال الله تعالى": ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال الرسول ﵇ عقيبه إلا زيدا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1483 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.