Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1488

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

لأنه لو لم يبين مراده لم يمكننا فعل ما أراده من الصلاة الشرعية أصلا، بخلاف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها، لكنا قطعنا كل سارق، وفي ذلك امتثال ما أريد منا وما لم يرده، وهو قول القاضي عبد الجبار.

وخامسها: أنه يجوز التمسك "به" في أقل الجمع، ولا يجوز فيما زاد عليه، وهذا يشبه أن يكون قول: من لا يجوز التخصيص إلى [أقل] من أقل الجمع.

واحتج الأولون بوجوه:

أحدها: الإجماع: وتقريره أن التمسك بالعام المخصوص كان شائعا ذائعا فيما بين الصحابة.

روي أن فاطمة- ﵂ احتجت على أبي بكر- ﵁ حين طلبت ميراثها من أبيها بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾، مع

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1488 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.