Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1489

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

أن الآية مخصوصة بالعبد والقاتل والكافر.

ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة- ﵃ في ذلك، بل عدل أبو بكر ﵁ في منعها منه إلى التمسك بقوله ﵇: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".

وروي عن علي ﵁ أنه احتج على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، مع أنه مخصوص بالمجوسيات، والأخوان وغيرهما، ولم ينكر عليه أحد بل من حرم تعلق بقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

وعنه، وعن عثمان ﵁: (أحلته آية وحرمته آية)، فلو لم يكن قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ حجة فيما بقى بعد التخصيص

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1489 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.