أن الآية مخصوصة بالعبد والقاتل والكافر.
ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة- ﵃ في ذلك، بل عدل أبو بكر ﵁ في منعها منه إلى التمسك بقوله ﵇: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".
وروي عن علي ﵁ أنه احتج على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، مع أنه مخصوص بالمجوسيات، والأخوان وغيرهما، ولم ينكر عليه أحد بل من حرم تعلق بقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.
وعنه، وعن عثمان ﵁: (أحلته آية وحرمته آية)، فلو لم يكن قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ حجة فيما بقى بعد التخصيص