Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1587

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
  4. المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

المسألة الرابعة

[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

الشرط والمشروط: [إما أن يكونا متحدين، أو متعددين، أو يكون الشرط واحد والمشروط] متعددا، أو بالعكس، فهذه أقسام أربعة، لا مزيد عليها، فلنبين مثال كل واحد منها وحكمه.

أما الأول: فمثاله ما سبق وحكمه ظاهر/ (٢٥٥/ ب)، وهو أنه متى وجد الشرط وجد المشروط، على الوجه الذي تقدم ذكره.

وأما الثاني: وهو أن يكونا متعددين، فهذا على أقسام أربعة:

لأن تعدد كل واحد منهما، إما على البدل، أو على الجمع:-

فالأول: أن يكون الشرط متعددا على البدل، والمشروط أيضا كذلك، كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبد حر.

وحكمه: أنه متحصل أحد الشرطين حصل أحد المشروطين والتعيين "إلى المتكلم".

والثاني: أن يكون الشرط متعددا على الجمع والمشروط أيضا كذلك، "ومثاله ما سبق" لكن بحذف الهمزة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1587 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.