Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1588

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
  4. المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

وحكمه: أنه متى حصل المشروطان، ولا يحصلان ولا أحدهما عند فوات أحد الشرطين.

والثالث: أن يكون الشرط متعدد على البدل، والمشروط على الجمع كقولك: إن كلمت زيدا، أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر.

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان.

والرابع: أن يكون المشروط متعددا على الجمع، والمشروط على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: أنه متحصل الشرطان حصل أحد المشروطين، والتعيين إلى القائل.

والثالث: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا.

وهذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق أو عبدي حر".

وحكمه: أنه متى حصل الشرط حصل "أحد" المشروطين، والتعيين إلى المعلق.

وثانيهما: أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: حصولهما عند حصوله.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1588 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.