Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1589

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
  4. المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

والرابع: أن يكون الشرط متعددا، والمشروط متحدا، وهذا أيضا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط متعددا على البدل والمشروط متحدا كقولك: "إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق".

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروط.

وثانيهما: أن يكون الشرط متعددا على الجميع كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق.

وحكمه: أنه يحصل عند حصولهما ويختل باختلال أحدهما.

المسألة الخامسة

اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا.

ودليله ما مر في الاستثناء.

واتفقوا أيضا: على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من النافي، وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، وأما ما يجهل/ (٢٥٢/ أ) الحال فيه، فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا ينفي شيئًا من مدلولاته كقولك:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1589 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.