Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1590

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
  4. المسألة السادسة [في تقديم الشرط وتأخيره]

أكرم الناس إن كرموك، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.

واتفق الأكثرون ممن قال: الاستثناء عقيب الجمل الكثيرة يختص بالجملة الأخيرة: على أن الشرط المذكور عقيب الجمل الكثيرة تعود إليها بأسرها.

خلافا لبعض أئمة العربية فإنه خصه بالأخيرة، كما في الاستثناء، وطرد قياسه في الشرط المتقدم على الجمل الكثيرة.

إذا قال: إنه يختص بالجملة التي تليه والكلام في هذا نفيا وإثباتًا واختيارًا، كما هو في الاستثناء فتلك الأدلة بعينها آتية فلا حاجة إلى إعادتها.

المسألة السادسة

[في تقديم الشرط وتأخيره]

لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1590 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.