Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1609

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة الثانية [التخصيص بالحس]

وقيل: بل النزاع معنوي، لأن العام المخصوص بدليل العقل، على رأي من "لم" يجوز تخصيصه به "يجرى فيه الخلاف السابق من أنه حقيقة فيه أو مجاز وأما على رأي من لا يجوز تخصصه به"، فلا، بل عندهم حقيقة فلا خلاف، ودليلهم على المسألة على هذا ما تقدم من اللفظ لم يوضح لما يخالف المعقول، وحينئذ لم يكن اللفظ متناولًا له، وإذا لم يكن متناولًا له لم يتصور تخصيصه عنه، فلم يتصور تخصيصه بالعقل؟

وجوابه: ما تقدم في مسألة جواز إطلاق العام وإرادة الخاص.

المسألة الثانية

[التخصيص بالحس]

يجوز التخصيص بالحس، وهو "في" مثل قوله تعالى: ﴿يجبي إليه ثمرات كل شيء﴾،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1609 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.