Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1611

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة الثالثة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

المسألة الثالثة

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم.

خلافًا لبعض أهل الظاهر.

لنا: أنه وقع ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ورد مخصصًا لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ولقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾.

وكذلك قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، ورد مخصصًا لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.

ولوقوع دليل الجواز وزيادة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1611 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.