المسألة الثالثة
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم.
خلافًا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أنه وقع ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ورد مخصصًا لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ولقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾.
وكذلك قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، ورد مخصصًا لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.
ولوقوع دليل الجواز وزيادة.