وثالثها: أن تكون رواية أحدهما أشهر.
ورابعها: أن يكون أحدهما بيانا للآخر، إما بالاتفاق، أو لدلالة تدل عليه، كاتفاقهم على "أن" قوله ﵇: "لا قطع إلا "في" ثمن المجن أو في ربع دينار أو إلا في عشرة دراهم) على ما يرويه الحنفية بيان لآية السرقة.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
وثالثها: أن تكون رواية أحدهما أشهر.
ورابعها: أن يكون أحدهما بيانا للآخر، إما بالاتفاق، أو لدلالة تدل عليه، كاتفاقهم على "أن" قوله ﵇: "لا قطع إلا "في" ثمن المجن أو في ربع دينار أو إلا في عشرة دراهم) على ما يرويه الحنفية بيان لآية السرقة.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1667 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.