Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1668

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السابعة في بناء العام على الخاص

وخامسها: أن يكون مضمون أحد الخبرين حكما شرعيا دون الآخر "وهذه الأمور كلها أمارات على تأخر أحد الخبرين" كما قاله أبو الحسين البصري.

فإنه لو لم يكن متأخرا، لما اتفق على عمله كل الأمة، أو أكثرهم مع عيبهم على من ترك العمل به، ولما كان نقله أشهر ولا اتفق على كونه بيانا للآخر، وكونه متضمنا للحكم الشرعي، أمارة لكونه متأخرا عن الذي يتضمن حكما عقليا [تقليلا] للنسخ.

وفيه كلام سيأتي في التراجيح إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1668 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.