Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1669

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة الثامنة في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

المسألة الثامنة

في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع.

والدليل عليه وجوه:

أحدها: الإجماع، فإنا لا نعرف في ذلك خلافا بين القائلين بكون الإجماع حجة.

وثانيها: الوقوع، فإنهم خصصوا آية القذف، وآية الزنا، بإجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الجلد في الزنا والقذف، والوقوع دليل الجواز وزيادة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1669 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.