Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1740

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

الدليل، ولم يجب علينا إتباعه.

وأما تخصيص الخبر بمخالفة الصحابي الغير الراوي، هل يجوز أم لا؟

فمن لا يجوز بمخالفة الراوي لم يجوز بمخالفة الصحابي الغير الراوي بالطريق الأولى.

وأما من يجوز تخصيصه به فمن قال منهم: إن قول الصحابي حجة خصص به، وإلا فلا.

المسألة الثالثة

في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

وتحقيق القول في ذلك، أن يقال: الخطاب الذي يرد جوابا عن سائل الحكم، إما أن لا يكون مستقبلا بنفسه دون السؤال، أو يكون مستقلا بنفسه دونه.

فإن كان الأول: فإما أن يكون [ذلك] الأمر يرجع إلى الوضع كقوله ﵇: حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا جف"؟

قالوا: نعم.

قال: "فلا إذًا"، فقوله: "فلا إذًا" لا يفيد ما لم يعد السؤال فيه،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1740 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.