Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1741

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

وعدم إفادته أينما كان، لأنه لم يوضع لأن يعاد به، أو لا يكون لذلك بل للعرف والعادة، كقول: القائل: والله لا أكلت.

في جواب من يقول له: "كل عندي" فإن قوله: "والله لا أكلت" يفيد بحسب الوضع، لأنه كلام تام يحسن السكوت عليه، لكن العرف والعادة اقتضى تخصيصه بالسؤال حتى صار تقديره والله لا أكلت عندك.

ولهذا لا يعدونه مخالفا بالأكل عند غيره، وحكم الجواب في هذين القسمين، هو أن يكون تابعا للسؤال في العموم، والخصوص، لكن في أحدهما بحسب اللغة، وفي الآخر بحسب العرف.

مثال العام من القسم الأول: ما سبق من الحديث.

مثال الخاص منه: نحو قول: القائل: "لا" حين سئل أيجوز بيع هذا الرطب بهذا التمر؟.

مثال العام من القسم الثاني: قول القائل/ (٢٧٣/ ب): "والله لا أكلت" حين قيل له كل عن الناس.

مثال الخاص منه ما سبق.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1741 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.