Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1761

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]

التجوز بالنسبة إلى عرفهم، وإذا لم يكن لهم فيه عرف مغاير للغة واللفظ عام بحسب الوضع، وجب إجراؤه على عمومه بخلاف الألفاظ العرفية، فإن العرف الطارئ نسخ الوضع الأول، فلم يكن ما نحن فيه من قبيل ما ذكرتم في شيء.

المسألة السادسة

[قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]

اللفظ العام إذا قصد به المتكلم المدح أو الذم لا يوجب ذلك تخصيصه عند الجماهير.

خلافا لبعض فقهائنا، ونسب ذلك إلى الشافعي ﵁.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1761 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.