Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1762

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]

مثاله قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ وقوله: ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ فالقائلون بالتخصيص: منعوا التعلق بالأول: في وجوب الزكاة في الحلي وما يجري مجراه.

وبالثاني: في انقطاع الوعيد عن أصحاب الكبائر.

وقالوا: المقصود من الكلام الأول إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة تحذيرا من الادخار وترغيبا في الإنفاق لا التعميم.

ومن الثاني: مدح المؤمنين ترغيبا في الإيمان، وذم الكافرين تحذيرا عن الكفر لا التعميم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1762 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.