Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1783

  1. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  2. المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد

ذلك إن شاء الله تعالى.

سلمناه أنه نسخ لكن يلزم أن يكون التخصيص أيضا نسخا، لأنه يدل على رفع حكم كان ثابتا لولاه، فكان ينبغي أن لا يجوز فما هو جوابكم فهو جوابنا.

سلمنا: سلامته عن هذا النقض، لكنه منقوض بما أنكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب، فإن اشتراطهما يخرج الرقبة المعيبة عن أجزاء مطلق الرقبة الذي كان ثابتا بالنص، كما أن اشتراط الإيمان يخرج الكافرة عنه، فكان اشتراطها نسخا للنص، فكان ينبغي أن لا يجوز إثباتها بالقياس.

وأما من قال من أصحابنا أن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا من غير حاجة إلى دليل آخر.

فقد احتجوا بوجوه:

أحدها: أن المطلق في باب الشهادة نحو قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ محمول على المقيد نحو قوله تعالى: ﴿وأشهدوا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1783 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.