Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1787

  1. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  2. المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟

وإن كان الثاني: فنحو الصوم فإنه أطلق في قضاء رمضان، قال الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ من غير اشتراط التتابع والتفريق.

وقيد صوم التمتع بالتفريق قال الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ وقيد صوم كفارة الظهار بالتتابع، قال الله تعالى: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾.

وحكم هذا القسم كحكم القسم الأول: عند من يقول: المطلق يتقيد بالمقيد لفظا من غير حاجة إلى دليل آخر لما سبق.

"وأما من" يقول إنما يتقيد به لو دل/ (٢٨١/ أ) عليه قياس أو دليل آخر فحكمه عنده أنه يحمل على ما كان القياس عليه أولى أو على ما كان دليل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1787 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.