وإن كان الثاني: فنحو الصوم فإنه أطلق في قضاء رمضان، قال الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ من غير اشتراط التتابع والتفريق.
وقيد صوم التمتع بالتفريق قال الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ وقيد صوم كفارة الظهار بالتتابع، قال الله تعالى: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾.
وحكم هذا القسم كحكم القسم الأول: عند من يقول: المطلق يتقيد بالمقيد لفظا من غير حاجة إلى دليل آخر لما سبق.
"وأما من" يقول إنما يتقيد به لو دل/ (٢٨١/ أ) عليه قياس أو دليل آخر فحكمه عنده أنه يحمل على ما كان القياس عليه أولى أو على ما كان دليل