Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1788

  1. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  2. المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟

الحمل عليه أقوى.

تنبيه:

اعلم أن المطلق كالعام، والمقيد كالخاص، فكل ما يجوز به تخصيص العام من خبر الواحد والقياس وغيرهما من الأدلة، إما على الوفاق أو على الخلاف، فإنه يجوز به تقييد المطلق عند من يقول به من غير تفاوت فلا حاجة إلى إعادة تلك المسائل، بعد إحاطة العلم بها.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1788 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.