Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
  3. المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟

وثانيها: ما ذكرناه عن المازني وقد عرفت ضعفه أيضا.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ فإنه يتناول كل الأقيسة بعمومه.

وجوابه: منع عمومه وفيه كلام ستعرفه- إن شاء الله تعالى- في القياس ولئن سلمنا: عمومه لكنه خص عنه بعض الأقيسة وفاقا، والعام بعد التخصيص لا يكون حجة لما سيأتي.

سلمنا: ذلك لكنه يقتضى ما لا يقولون به، وما يقولون به لا/ (٢٨/أ) يقتضيه، لأنه يقتضى وجوب القياس في اللغات ولا قائل به، فإن منهم من أنكر جوازه، ومنهم من أثبت جوازه، فأما الوجوب فلم يقل به أحد، وأما الجواز الذي يقولون به فلم يدل عليه.

سلمنا: ذلك لكنه مخصوص بالنسبة إلى اللغات لما يذكر من الأدلة المانعة من جواز القياس في اللغات.

ورابعها: وهو الوجه الإلزامي على من أنكره من الشافعية خاصة أن إنكار القياس مناقض لمذهبكم، فإنكم سميتم النبيذ خمرا وأدرجتموه تحت الأدلة الدالة على تحريمها وحد شاربها فحرمتموه وأوجبتم على شاربه الحد،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 189 (SanadKitab #16562, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.