Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
  3. المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟

وكذلك سميتم اللائط زانيا وأدرجتموه تحت عموم قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ فأوجبتم عليه الحد، وكذلك سميتم النباش سارقا وأدرجتموه تحت قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فأوجبتم عليه القطع.

وجوابه: أنا لا نثبت تلك الأحكام في تلك الصور بالطريق الذي ذكرتموه، وإنما أثبته كذلك بعض أصحابنا القائلون: بالقياس في اللغة كابن سريج وغيره. وأما نحن نثبتها إلا بالقياس الشرعي وذلك بأن نبين أن الموجب للحكم في الأصل هو الوصف الفلاني وذلك الوصف بعينه حاصل في المتنازع فيه فيلزم منه ثبوت الحكم فيه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 190 (SanadKitab #16562, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.