Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1864

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وتعميمه

وإلى كل واحد من الاحتمالين ذهب قوم.

وفصل إمام الحرمين، وقال: إنه مجمل في البيع الذي اشتمل على جهة من جهات الزيادات، مبين في البيع الذي لا مفاضلة فيه بوجه من الوجوه.

واعلم أن تردده فيه- ﵁ يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه بناء على تردده في أن الألف واللام في المفرد، هل هما ظاهران في العموم أو في الجنس، فإنه بتقدير أن يكون ظاهرا في الجنس، يكون اللفظ صادقا على الكل والبعض، فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1864 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.