Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1865

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وتعميمه

وكلام الغزالي- رحمه الله تعالى- يشعر باحتمال التردد بين التعميم والعهد.

وهو باطل، لأنه يلزمه القول بالإجمال في الجمع المعرف، لإمكان هذا الاحتمال فيه وهو جزم بالإجمال لا تردد فيه.

وثانيهما: أنه وإن جعلهما ظاهرين في إفادة التعميم، عند عدم معهود سابق، لكن يجعل قول الله تعالى فيه: ﴿وحرم الربا﴾ جاريا مجرى الاستثناء منه وهو المجهول، لأن الربا هو الزيادة لغة، ومن المعلوم أن كل زيادة لا تحرم فما هو المراد من الربا المجهول، والعام إذا استثنى المجهول منه صار مجملا وفاقا.

ومن هذا المأخذ نشأ تفصيل إمام الحرمين- رحمه الله تعالى- وأما من جزم باحتمال لتعميم فهو بناء على أن الألف واللام في المفرد للعموم، وقد مر مأخذه ولم يجعل قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ جاريا مجرى الاستثناء بل يجعله جملة أخرى مستقلة فمقتضى قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1865 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.