Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1866

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وتعميمه

﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ عنده إحلال كل بيع إلا ما خصه الدليل وتحريم كل زيادة إلا ما خصه الدليل.

وأما من جزم باحتمال الإجمال فهو بناء على أنهما ليستا للعموم في المفرد بل للجنس، والجنس يصدق على القليل والكثير، فيكون اللفظ مترددًا بين الكل وبين البعض، فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما.

وترددوا أيضا في إجمال قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾. وتعميمه.

فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه عام حتى استدلت به على وجوب

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1866 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.