Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
  3. المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟

فرعان:

الأول: القائلون بوقوع الترادف: اعترفوا أنه خلاف الأصل.

واحتجوا عليه: بأنه نادر، إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماء يدل على الاستقراء.

ولا نعني بكونه خلاف الأصل سوى هذا.

الثاني: نحو: أن يكون أحد المترادفين شرحا للآخر عند ما يكون أجلى منه عند المخاطب، فعلى هذا يختلف التعريف بحسب اختلافهما في الجلاء والخفاء بالنسبة إلى المخاطب.

وهذا هو الحد اللفظي

المسألة الثالثة

في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟ في صحة الضم إلى اللفظ. اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

منهم من أوجب ذلك على الإطلاق، سواء كان ذلك بالنسبة إلى اللغة الواحدة أو بالنسبة إلى لغتين.

ومنهم من منع ذلك مطلقا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 203 (SanadKitab #16562, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.