Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
  3. المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟

ومنهم من فصل، فأوجب ذلك في اللغة الواحدة دون لغتين, وهو الأظهر. وهذا القول وإن لم يكن صريحا لكن يكن ضمنا في كلامهم.

واحتج من منع مطلقا: بأنه يجوز أن يقال: ضربت زيدا، وأخذت الدراهم، ولو أبدلت لفظتي "ضربت" و "أخذت" بمرادفهما بالفارسية و "لم" يصح التركيب.

وإذا لم يصح ذلك في اللغتين، فلم لا يجوز أن يكون لأمر كذلك في اللغة الواحدة؟ فلم يجب صحة إقامة كل واحد منها مقام الآخر.

وأجيب عنه: بمنع الملازمة تارة، والفرق أخرى.

أما الأول: فلأنا لا نسلم أنه لم يصح التركيب عند اختلاف اللغتين مطلقا، بل لو لم يصح فإنما لم يصح بالنسبة إلى غير العارف باللغتين، أما

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 204 (SanadKitab #16562, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.