Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1988

  1. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  2. المسائل
  3. المسألة الأولى ذهب الشافعي ﵁ إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر

ممن شئت من نساء العالم.

وأما التأويل الثاني: فهو أيضا ضعيف.

أما أولا: فلأن قوله لزوج الأختين: "امسك أيتهما شئت وفارق الأخرى" ينفي ذلك بصراحته.

واما ثانيا: فلما روى أنه قال لواحد وقد أسلم على خمس نسوة: "اختر أربعا منهن وفارق واحدة منهن" قال الزوج: (فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها) لو كان المراد منه الأول لما فعل الزوج ما فعل ولما قدم عليه، إذ الظاهر بلوغ هذا الخبر إلى الرسول والصحابة.

وأما الثالث: فهو أيضا ضعيف، لأن الظاهر "أن" حصر / (٣١٤/ب) عدد النساء وتحريم الجمع بين الأختين كان ثابتا أيضا في ابتداء الإسلام، وإلا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1988 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.