Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1990

  1. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  2. المسائل
  3. المسألة الأولى ذهب الشافعي ﵁ إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر

وغيرهما من الأحكام، فإن الظاهر استمرار النكاح إلى وقت نزول آية الحصر.

وقوله تعالى:﴾ وأن تجعلوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴿لا يدل على جوازه في ابتداء الإسلام، لاحتمال أن يكون المراد منه قبل الإسلام زمان الجاهلية، ثم هذا الاحتمال مؤكد بما روى عن أئمة التفسير أنهم قالوا: أن المراد من قوله تعالى:﴾ إلا ما قد سلف ﴿زمان الجاهلية قبل بعثه ﵇.

فإن قلت: فقوله تعالى في آخر الآية:﴾ إن الله كان غفورا رحيما ﴿يدل على أنه كان في صدر الإسلام جائز وإلا فذكر المغفرة عقيب فعل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1990 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.