Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2098

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟

التقييد بالسبعين إنما جرى لقطع الطمع عن حصول المغفرة لا لتخصيص الحكم به، وهو كقول القائل: إشفع أو لا تشفع إن شفعت سبعين مرة لا أقبل شفاعتك، فإنه لا يفهم منه إلا سد باب "قبول" الشفاعة لا غير، ويؤكده قوله تعالى: ﴿سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾ وقوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر/ (٣٣٤/أ) ما دون ذلك لمن يشاء﴾.

وثالثها: وهو الأولى أنه ﵇ إنما قال: ما قال: لاستمالة قلوب الأحياء منهم، ولترغيبهم في الإسلام بسبب شدة اهتمامه في تحصيل المغفرة لهم مع المبالغة في اليأس وقطع الطمع لا لأنه ﵇ عقل أن حكم السبعين فنفي عما هو زائد على السبعين.

ورابعها: وهو أيضًا جيد وهو أنه إن لم يصح عنه ﵇ ما ذكروه فقط سقط الاستدلال بالكلية، وإن صح فنقول: إنه مؤول والتقدير والله لأزيدن على السبعين لو علمت أن الزيادة تنفع. وهذا وإن كان خلاف الأصل، لكن يجب المصير إليه لما سبق، ولما روى أنه ﵇ قال

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2098 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.