Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2099

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟

عند ذلك "لو كنت أعلم أن الزيادة تنفع لزدت".

وثانيها: قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾. جعل مخصصا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ قاله: بعد ذكر المحرمات، إذا الأصل عدم دليل آخر، وكذلك قوله تعالى: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ جعل مخصصًا لقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾. إذ الأصل عدم دليل آخر.

وكذلك خصص قوله ﵇: "في الغنم صدقتها" بمفهوم قوله ﵇: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" إذ الأصل عدم دليل آخر.

وجوابه: منع التخصيص بما ذكروه من مفهوم العدد، بل خصص ما ذكروه من النصوص بالإجماع، وظهور مستند الإجماع غير لازم لو سلم أنه لابد له من مستند، فإن من يجوز انعقاد الإجماع عن بحث ومصادفة يمنع منه، كيف وأنه مستنده ظاهر على ما لا يخفى ذلك على المحصل.

وثالثها: أن الأمة عقلت من تحديد حد القاذف ثمانين نفي وجوب

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2099 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.