Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2154

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية

والمعاملات.

احتج الجماهير: بالنص، والإجماع، والمعقول.

أما النص: فآيات:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها "وطرا"﴾ الآية، ولولا أنه متبع في أفعاله ومتأسى به فيها، لما كان للآية معنى.

ولقائل أن يقول: متى لم يكن للآية معنى إذا لم يكن الرسول متأسى به في هذا الحكم، أو وإن كان متأسى به في هذا، لكنه غير متأسى به في جميع الأفعال التي تقدم شأنها.

والأول: مسلم ومعلوم أنه لا يفيد المطلوب، لأن التسوية مستفادة عند الخصم من قرينة التعليل لا من مجرد الإباحة له.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2154 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.