Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2155

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية

والثاني: ممنوع، وهذا لأنه لا تناقض ولا خلل بين التصريح بالتسوية بينه ﵇ وبين أمته في إباحة فعل معين وبين التصريح بحرمة إتباع ما/ (٣٤٢/ب) عداه إلى أن يدل دليل على التسوية.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.

وقد عرفت أنه جاري مجرى الوعيد على "ترك" التأسي به، فيكون التأسي به واجبًا.

وتمام الكلام فيها سؤالًا وجوابًا قد تقدم، ولا يخفى عليك ما يسقط منه في هذا المقام، والذي نزيده هنا ما قيل: في إثبات إفادتها التعميم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2155 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.