Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2156

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية

هو أن المقصود من الآية، إظهار شرفه ﵇، وإبانة لخطره.

وذلك إما أن يكون بوجوب التأسي به في فعل واحد، أو في جميع الأشياء إلا ما خصه الدليل.

والأول: باطل. لأن ذلك الواحد إما معين، وهو باطل، لأنه ليس في اللفظ ما يدل عليه، أو غير معين وهو أيضًا باطل.

أما أولًا: فبالإجماع.

وأما ثانيًا: فلأن الإبهام خلاف الغالب من خطاب الشرع.

وأما ثالثًا: فلأنه ليس فيه مزيد إظهار شرفه ﵇، فيتعين الثاني: وهو المقصود.

وهو ضعيف، لأن ما هو المقصود من الآية: وهو إظهار شرفه، وإبانة خطره، ﵇ حاصل بوجوب التأسي به في جميع أقواله وكثير من أفعاله الذي دل الدليل على التسوية، وهو غير ما ذكره من القسمين، وحينئذ لا يلزم التأسي به قبل الإطلاع على دليل التسوية.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾.

ووجه الاستدلال به ما تقدم.

وجوابه: بعض ما تقدم.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿"واتبعوه"﴾، وتمام الكلام فيه أيضًا قد

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2156 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.