Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2244

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الخامسة في إثبات النسخ على منكريه

وأما الثاني: فجوابه: إنما يمتنع أنه لو لم يجز عليه البداء، لكان فعله على نمط واحد، وهذا لأنه يجوز أن يختلف فعله بحسب اختلاف المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأوقات كما تقدم.

سلمنا: الملازمة لكن لا نسلم أن ذلك ينافي كونه فاعلا مختارا، وهذا لأن المعني من كونه فاعلا مختارا، هو أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال (لا أنه بعد مشيئة الفعل وإرادته إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال)، لأن مشيئة الترك مع مشيئة الفعل محال، وكذا بعدها في حق من تكون مشيئته وإرادته قديمة.

وأما الرد على اليهود فسيأتي في مسألة منفردة بعد هذا إن شاء الله تعالي.

المسألة الخامسة

في إثبات النسخ على منكريه

النسخ جائز عقلا واقع سمعًا عند أكثر المتكلمين.

خلافا لليهود فإن منهم من أنكر جوازه عقلا، ووقوعه شرعًا ومنهم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2244 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.