"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".
وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.
واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه".
فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".
وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.
واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه".
فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2327 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.