Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2328

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

خلافًا لبعض أهل الظاهر.

وكذا نسخ القرآن بخبر الواحد لم يقع ولا يجوز شرعًا عند الجماهير.

خلافًا لهم.

وفصل بعضهم: كالشيخ الغزالي رحمه الله تعالى: بين زمان الرسول، وبين ما بعده/ (٣٦٥/ ب) فجوزه، وقال: بوقوعه في زمانه ﵇ دون ما بعده جمعًا بين الدليلين، كما سيأتي ذلك.

احتج الأكثرون بوجهين:

أحدهما: الإجماع: وتقديره أن الصحابة كانت تترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب والسنة المعلومة.

قال عمر في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2328 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.