Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2359

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة [في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

بالقرآن قال الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.

وليس في القرآن ما يدل على وجوب صوم عاشوراء، فكان "ثابتًا" بالسنة.

وخامسها: أن تأخير الصلاة عن وقتها بعذر القتال كان جائزًا في أول الأمر. ولهذا أخر الظهر والعصر في يوم الخندق عن وقتهما وقال في قتلاهم "حشى الله قبورهم نارًا" لحبسهم له عن الصلاة.

وهو ثابت بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل عليه، ثم نسخ بقوله: ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا﴾ أو بقوله: ﴿وإذا كنت فيهم﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2359 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.