Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2358

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة [في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]

أحدها: أن تحريم المباشرة/ (٣٧١/ ب) في ليالي الصيام كان ثابتًا بالسنة إذ لا يوجد في القرآن ما يدل عليه، ثم أنه نسخ بقوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾.

وثانيها: أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان واجبًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على وجوب التوجه إليه على سبيل "الخصوص".

ثم أنه نسخ بالقرآن، وهو قوله: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾.

وثالثها: أنه نسخ صلح الرسول مع المشركين عام الحديبية على رد من جاءه منهم مسلمًا بقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ وكان ذلك الصلح ثابتًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على شرعيته.

ورابعها: أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان الثابت

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2358 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.