Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2377

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"

وهذا الخلاف أيضًا: ينبغي أن يكون في حال الرسول ﵇ لما سبق، من أنه لا يمكن نسخ حكم القياس بالقياس، بعد وفاته ﵇ وبالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس، إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني.

فأما بالقياس القطعي سواء نص على عليته، أو لم ينص كقياس الأمة على العبد في تقويم نصيب الشريك على الشريك المعتق، فإنه يجوز لأنه في معنى النص على الحكم.

وأما الثابت بالإجماع، فلا يمكن نسخه به لما تقدم من أن الإجماع لا ينسخ كما لا ينسخ.

واحتجوا بوجهين:

أحدهما: أن آية التخفيف وهي قوله: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ الآية نسخت آية التشديد، وهي قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ وليس نسخها إياها بصراحة اللفظ بل بالتنبيه، وهو نسخ بالقياس.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2377 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.