Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2378

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"

وجوابه: أنه إن أراد بالتنبيه التنبيه على علة القياس، أو القياس إذ يجوز أن يكون القياس منبهًا عليه بدون علته، ثم تستخرج علته بالنظر فممنوع.

وإن أراد ما هو أعم منه بحيث يتناول المفهوم وغيره فمسلم، لكنه ليس نسخًا بالقياس، بل بمفهوم اللفظ.

وثانيهما: القياس على التخصيص والجامع كون كل منهما بيانًا.

وجوابه: الفرق بينهما وقد تقدم ذكره.

سلمنا صحته لكنه منقوض بالإجماع وخبر الواحد، ودليل العقل.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2378 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.