Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2527

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

الفصل الثاني

فيما اختلف فيه أنه من الإجماع

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

فذهب الأكثرون/ (٢٣/ أ) إلى المنع منه مطلقًا.

وذهب أهل الظاهر، وبعض الحنفية، والشيعة إلى تجويزه مطلقًا.

وفصل المحققون فيه فقالوا: إن كان القول الثالث يرفع شيئًا مما اتفق عليه القولان لم يجز إحداث القول الثالث. وإن لم يرفع ذلك جاز وهو المختار.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2527 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.