Kitab: Nihayatul Wushul
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
- المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
- المسألة/ (٢٤/ أ) الثانية أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟
- المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها
- المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق
- المسألة الخامسة إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟
- المسألة السادسة أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلا، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلا آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيا للأول بوجه ما،
- المسألة السابعة قال مالك ﵁: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقين
- المسألة الثامنة إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية
- "المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم
- "المسألة العاشرة" إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين
- "المسألة الحادية العاشرة" المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقا لا نعرف في ذلك خلافا
- "المسألة الثانية عشرة" الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار
- "المسألة الثالثة عشرة" المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافا لبعض الشاذين