"المسألة الثانية عشرة"
الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار.
وقال قوم منهم محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵏: أنه إجماع وحجة.
ومنهم من قال: إنه حجة وليس بإجماع.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
"المسألة الثانية عشرة"
الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار.
وقال قوم منهم محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵏: أنه إجماع وحجة.
ومنهم من قال: إنه حجة وليس بإجماع.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2614 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.