Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2601

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. "المسألة العاشرة" إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين

"المسألة العاشرة"

إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين.

والخلاف فيه مع فريقين:

أحدهما: الذين قالوا: لا حجة إلا في إجماع الصحابة، والكلام مع هؤلاء بخصوصيته سيأتي في مسألة منفردة.

وثانيهما: الذين سلموا أن إجماع غيرهم/ (٣٦/ أ) أيضًا حجة، لكن قالوا: لا عبرة لمخالفة غيرهم مع إجماعهم وهم بعض المتكلمين.

فأما إذا خالفهم بعد انعقاد الإجماع، وقبل انقراض العصر، فيخرج على اعتبار انقراض العصر، فمن اعتبره جعل خلافه في هذه كخلافه في حالة انعقاد الإجماع.

ومن لم يعتبره جعل خلافه فيها كخلافه بعد انقراض العصر.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2601 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.