Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2600

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. "المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

واحتج الآخرون على ما ذهبوا إليه بهذا الخبر.

ووجه الاستدلال به على الوجه الذي تقدم في الخبر الأول.

وأجيب عنه بالمعارضة بالخبر العام وقد عرفت ضعفه.

والأولى أن يجاب عنه: بأنه محمول على الحجية لا على الإجماع لكنه عند التعارض، وهذا الجواب بعينه آت في الأول أيضًا وإن لم يذكره ثمة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2600 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.