Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2599

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. "المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم

لقوله ﵇: "الخلافة بعدي ثلاثون ثم [تصير] بعدي ملكًا".

وكذلك جوابه بالتعارض بقوله ﵇: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، لأن الخصم إن قال بحجية قول الصحابي فظاهر، وإن لم يقل به حمل ذلك على أنه خطاب مع العوام، ولا سبيل إلى حمل ما نحن فيه على كل واحد منهما، لأنه يلغو فائدة التقييد بالخلفاء.

وجوابه: النقض بقوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهذا لأن جميع ما ذكروه آت فيه مع أن الخصم لا يقول بأن اتفاقهما إجماع وحجة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2599 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.