Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2579

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة السابعة قال مالك ﵁: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقين

المسألة السابعة

قال مالك ﵁: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافًا للباقين.

واختلف أصحابه في قوله:

فالأكثرون على إجرائه على ظاهره.

ومنهم من أوله وحمله على أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم.

ومنهم من حمل ذلك على إجماع الصحابة والتابعين دون علماء سائر الأعصار.

ومنهم من حمل ذلك على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة.

ومنهم من حمل على أن موافقة إجماعهم أولى وإن كان لا يمتنع مخالفته.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2579 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.