Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2529

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

فمنهم من قال: يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.

ومنهم من قال لا يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.

فالقول الثالث: وهو التفصيل بين العمد والسهو في حل الأكل وعدمه كما هو مذهب مالك ليس خرقًا للإجماع؛ لأنه قول موافق للقولين السابقين لكن في حال دون حال فلا يمتنع.

[فإن قلت] فقد قال الشافعي: "وطء الجارية الثيبة لا يمنع من ردها بلا عقر" مع أن الأمة قبله كانوا مختلفين على قولين: بمنع الرد أصلاً ورأسًا، أو بالرد مع العقر.

[قلت]: لم يثبت خوض جميع الصحابة في المسألة بل كان القولان

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2529 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.