Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2547

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها

وجوابه من وجوه:

أحدها: أنه خطاب مع العوام، بدليل ما يذكر أن مذهب الصحابي ليس بحجة، وإذا كان كذلك كان جواز الاقتداء به مشروطًا بجواز الافتاء بقوله، ضرورة أنه لا يجوز للعامي العمل به ما لم يفت به مفت، فللاستدلال بجواز الاقتداء به على جواز الإفتاء بقوله دور.

وثانيها: أنه خص عنه جواز الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال والنظر فكذا جواز الاقتداء بهم في القول الذي انعقد الإجماع في العصر الثاني على خلافه، والجامع بينهما تصحيح الإجماع الذي انعقد أخيرًا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2547 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.